جمع جنايَةٍ وهي لغةً: التَّعدِّي على نفسٍ أو مالٍ (١).
وشرعًا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا (٢) وتسمى الجناية على المال غصبًا وسرقةً وخيانةً (٣) وإتلافًا ونهبًا.
وأجمعوا على تحريم القتل بغير حق (٤)، لقوله تعالى:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} الآية (٥) وحديث ابن مسعود مرفوعًا: "لا يحل دم امرئٍ مسلمٍ يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" متفق عليه (٦).
فمن قتل مؤمنًا متعمدًا فسق وأمره إلى اللَّه تعالى، وتوبته مقبولة عند أكثر أهل
(١) ينظر: لسان العرب ١٤/ ١٥٤، والتعريفات ص ١١١، والقاموس المحيط ٤/ ٣١٣ - ٣١٤. (٢) المغني ١١/ ٤٤٣، والمبدع ٨/ ٢٤٠، والإقناع ٤/ ١٦٢، وغاية المنتهى ٣/ ٢٤٣. (٣) في الأصل: وجناية، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٦٧. (٤) ينظر: المبسوط ٢٦/ ٥٨، وكشف الحقائق ٢/ ٢٦٥، ومنح الجليل ٤/ ٣٤٢، والذخيرة ١٢/ ٢٤١، وروضة الطالبين ٩/ ١٢٢، ونهاية المحتاج ٧/ ٢٤٥، والمغني ١١/ ٤٤٣، والكافي ٤/ ٣، والمبدع ٨/ ٢٤٠. (٥) سورة النساء من الآية (٩٣). (٦) أخرجه البخاري، باب قوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} كتاب الديات برقم (٦٨٧٨) صحيح البخاري ٩/ ٥، ومسلم، باب ما يباح به دم المسلم، كتاب القسامة برقم (١٦٧٦) صحيح مسلم ٣/ ١٣٠٢.