جمع [دية](١) وهي مصدر وديت القتيل، أي أديت ديته (٢).
وشرعا: المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية (٣).
وأجمعوا على وجوب الدية في الجملة (٤) لقوله تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا}(٥) وحديث مالك في الموطأ والنسائي أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى عمرو بن حزم (٦) كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه:
(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٩٨. (٢) ينظر: لسان العرب ١٥/ ٣٨٣، والقاموس المحيط ٤/ ٣٩٩. (٣) ينظر: المطلع ص ٣٦٣، والتعريفات ص ١٤١، والتنقيح ص ٢٦٦، والإقناع ٤/ ١٩٩، وغاية المنتهى ٣/ ٢٦٨. (٤) الإقناع لابن المنذر ١/ ٣٥٨، والإجماع ص ١٤٧، وينظر: المبسوط ٢٧/ ١٢٤، وبدائع الصنائع ٧/ ٢٥٢، والمدونة ٦/ ٣٠٦، وبداية المجتهد ٢/ ٤٠٩، وروضة الطالبين ٩/ ٢٥٥، ونهاية المحتاج ٧/ ٣١٥، والهداية ٢/ ٨٤، والمغني ١٢/ ٥. (٥) سورة النساء من الآية (٩٢). (٦) عمرو بن حزم: بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عوف بن مالك بن النجار الأنصاري، الخزرجي، ثم البخاري، أول مشاهده الخندق، روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كتابا كتب له فيه الفرائض والزكاة والديات وغير ذلك، توفي بالمدينة سنة ٥١ هـ. ينظر: أسد الغابة ٤/ ٢١٤ - ٢١٥، والإصابة ٤/ ٥١١ - ٥١٢.