وهي بالفتح: فعل المرتجع مرة واحدة، فلهذا اتفق الناس على فتحها (١).
وشرعا: إعادة مطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بغير عقد نكاح (٢)، وأجمعوا عليها (٣)، لقوله تعالى:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}(٤)، وحديث ابن عمر حين طلق امرأته فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مره فليراجعها" رواه مسلم وغيره (٥)، و"طلق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حفصة ثم راجعها"، رواه أبو داود وغيره (٦)، وقال ابن المنذر: "أجمع
(١) ينظر: لسان العرب ٨/ ١١٥، والقاموس ٣/ ٢٨. (٢) ينظر: المبدع ٧/ ٣٩٠، والمطلع ص ٣٤٢، والمنتهى ٤/ ٣٣٥، وكشاف القناع ١/ ٣٤١. (٣) ينظر: المبسوط ٦/ ١٩، والبحر الرائق ٤/ ٥٤، والهداية شرح بداية المبتدي ٢/ ٦، والمدونة ٢/ ٣٢٤، والتاج والإكليل ٤/ ٩٩، وحاشية العدوي ٢/ ١٠٤، والأم ٥/ ٢٥٩ - ٢٦٠، والمهذب ٢/ ١٠٢، وروضة الطالبين ٨/ ٢١٤، ومغني المحتاج ٣/ ٣٣٥، والمغني ١٠/ ٥٤٧، وشرح الزركشي ٥/ ٤٤٣، والمبدع ٧/ ٣٩٠، والمحلى ١٠/ ٢٥١. (٤) سورة البقرة من الآية (٢٢٨). في الأصل {بعولهن}. (٥) سبق تخريجه ص ٤٢٢. (٦) من حديث عمر -رضي اللَّه عنه- أخرجه أبو داود، باب في المراجعة، كتاب الطلاق برقم (٢٢٨٣) سنن أبي داود ٢/ ٢٨٥، وابن ماجة، باب حدثنا سويد بن سعيد، كتاب الطلاق برقم (٢٠١٦) سنن ابن ماجة ١/ ٦٥٠، والدارمي، باب في الرجعة، كتاب الطلاق برقم (٢٢٦٤) سنن الدارمي ٢/ ٢١٤، والحاكم، كتاب الطلاق، المستدرك ٣/ ١٩٧، والبيهقي، باب إباحة الطلاق، كتاب الخلع والطلاق، السنن الكبرى ٧/ ٣٢٢، والحديث قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء ٧/ ١٥٧، وللحديث شواهد عن أنس وعبد اللَّه بن عمر وعاصم بن عمر -رضي اللَّه عنهم-.