(وإن طلق حر) زوجته (ثلاثا أو) طلق (عبد اثنتين) ولو عتق قبل انقضاء عدتها (لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في نكاح صحيح)، قال ابن عباس:"كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى:{مرتان} إلى قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}(١) " رواه أبو داود والنسائي (٢)، وعن عائشة قالت:"جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير -بكسر الموحدة من تحت-، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" رواه الجماعة (٣)، وعن ابن عمر قال:"سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، فيتزوجها آخر، فتغلق الباب، وترخى الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال: لا، حتى تذوق عسيلته" رواه أحمد والنسائي
(١) سورة البقرة الآية (٢٢٩ - ٢٣٠). (٢) أخرجه أبو داود، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، كتاب الطلاق برقم (٢١٩٥) سنن أبي داود ٢/ ٢٥٩، والنسائي، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، كتاب الطلاق برقم (٣٥٥٤) المجتبى ٦/ ٢١٢، والبيهقي، باب من جعل الثلاث واحدة، كتاب الخلع والطلاق، السنن الكبرى ٧/ ٣٣٧، وصححه الألباني في الإرواء ٧/ ١٦١. (٣) سبق تخريجه ص ٢٨٢.