وهي محركة، وكحُزْمة وهمُزَة وثمامة: ما التقط. قاله في "القاموس"(١). وهي عرفًا: مال كنقد، أو متاع، أو مختمر، كخمر خلَّال، ضائع، أو في معناه، كمتروك قصدًا لمعنى يقتضيه، ومدفون منسي لغير حربي (٢).
والأصل في الالتقاط: حديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لقطة الذهب والوَرِق (٣)؟ فقال:"اعرف وكاءها وعفاصها (٤)، ثم عرِّفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يومًا من الدهر، فادفعها إليه". وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال:"مالك ولها؟ فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربُّها". وسأله عن الشاة؟ فقال:"خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب"(٥). متفق عليه.
(واللقطة ثلاثة أقسام) بالاستقراء: الأول: (ما لا تتبعه همة أوساط الناس) أي: يهتمون في طلبه (كرغيف وشسع) -بتقديم المعجمة- أحد
(١) "القاموس المحيط" (ص ٨٨٦). (٢) "معونة أولي النهى" (٥/ ٦٠٥). (٣) الورق: المال من الدراهم. ويطلق على الفضة. ينظر: "المصباح المنير" (٢/ ٩٠٣). (٤) وكاءها: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس ونحوهما. عفاصها: وعاؤها من كيس ونحوه. "الدر النقي" (٣/ ٥٥٩، ٥٦٠). (٥) البخاري، في العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم. . . (١/ ٣١) وفي اللقطة، باب ضالة الإبل، وباب إذا لم يوجد صاحب اللقطة. . . وباب إذا جاء صاحب اللقطة (٣/ ٩٢، ٩٣، ٩٥) وفي مواضع أخرى. ومسلم في اللقطة (٣/ ١٣٤٦، ١٣٤٩).