وشرعًا: دم طبيعة وجُبلة -بضم الجيم وكسرها- أي سجيّة وخلقة جبل اللَّه بنات آدم عليها، ترخيه الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة (٣).
و(لا حيض مع حمل) نصًّا (٤)، لحديث أبي سعيد -مرفوعًا- في سبي أوطاس (٥): "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض". رواه أحمد، وأبو داود (٦). فجعل الحيض علمًا على براءة الرحم، فدل على
(١) ينظر: "الصحاح" (٣/ ١٠٧٣)، و"القاموس" (ص ٨٢٦)، و"المطلع" (ص ٤٠)، و"الزاهر" (ص ٤٩)، و"المصباح المنير" (١/ ٢١٨). (٢) ينظر: "المبدع" (١/ ٢٥٨)، و"كشاف القناع" (١/ ١٩٦). (٣) ينظر: "الشرح الكبير" (٢/ ٣٦٣)، و"المبدع" (١/ ٢٥٨)، و"شرح العمدة في الفقه" (١/ ٤٥٧)، و"كشاف القناع" (١/ ١٩٦)، و"الروض المربع" (١/ ٤٢٣). (٤) هذه رواية الجماعة: الأثرم، وإبراهيم الحربي، وأبو داود، وحمدان بن علي، وغيرهم. ينظر: "مسائل أبي داود" (ص ٢٥)، و"النكت والفوائد السنية" لابن مفلح (١/ ٢٦). (٥) أوطاس: وادٍ في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ببني هوازن. ينظر: "معجم البلدان" (١/ ٢٨١). (٦) أحمد في "المسند" (٣/ ٢٨، ٦٢، ٨٧، ٣٢١)، وأبو داود، كتاب النكاح، باب وطء =