(ولا يرث رقيق) ولو كان مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد (ولا يورث)؛ لأن فيه نقصا منع كونه موروثا فمنع كونه وارثا، (ويرث (٢) مبعض) -أي من بعضه حر وبعضه رقيق- (ويورث ويحجب) ويعصب (بقدر حريته)، وهو قول علي وابن مسعود (٣)، وقال زيد بن ثابت:"لا يرث ولا يورث"(٤)، وقال ابن عباس:"هو كالحر (٥) في جميع أحكامه"(٦)، وتقدم حكم إرثه في الموانع أيضا.
(١) ما بين المعقوفين ليست في الأصل. (٢) في الأصل: ويورث، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢١٣. (٣) سبق تخريجه ص ٧٧. (٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما بلفظ: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" أخرجه عبد الرزاق برقم (١٥٧٢٥) المصنف ٨/ ٤٠٨، وابن أبي شيبة برقم (٦٠٧) الكتاب المصنف ٦/ ١٤٦، والبيهقي السنن الكبرى ١٠/ ٣٢٦، وعبد الرزاق أيضا بلفظ: "هو عبد ما بقي عليه درهم" برقم (١٥٧٣٤) المصنف ٨/ ٤١٠. (٥) في الأصل: كاحر. (٦) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما بألفاظ أخرى مرفوعة، سبق ذكرها عند الكلام عن موانع الإرث ص ٧٧.