جمع عاصب من العصب وهو الشد، ومنه عصابة الرأس والعصب؛ لأنه يشد الأعضاء، وعصابة القوم لاشتداد بعضهم ببعض، وقوله تعالى: {هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (٧٧)} (١) أي شديد (٢)، وتسمى الأقارب عصبة، لشدة الأزر (٣).
والعصبة اصطلاحا: من يرث بلا تقدير (٤)، فلذلك قال:(والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض) إن كان ثم صاحب فرض؛ لحديث:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر"(٥)، (وإن لم يبق شيء) بعد أصحاب الفروض (سقط مطلقا) العاصب؛ لمفهوم الحديث المذكور، (وإن انفرد أخذ جميع المال) تعصيبا لقوله تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ}(٦) وغير الأخ كالأخ (لكن للأب والجد (٧) ثلاث حالات): -
(فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد أو ولد الابن)، فيأخذان المال كله أو
(١) سورة هود من الآية (٧٧). (٢) ينظر: تفسير القرآن العظيم ٢/ ٤٣٤. (٣) ينظر: لسان العرب ١/ ٦٠٢ - ٦٠٧، والقاموس المحيط ١/ ١٠٥. (٤) ينظر: المغني ٩/ ٩، والمطلع ص ٣٠٢. (٥) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- مرفوعا: أخرجه البخاري، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، كتاب الفرائض برقم (٦٧٣٢) صحيح البخاري ٨/ ١٢٦، ومسلم، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، كتاب الفرائض برقم (١٦١٥) صحيح مسلم ٣/ ١٢٣٣. (٦) سورة النساء من الآية (١٧٦). (٧) في أخصر المختصرات المطبوع ص ٢١٠: لكن للجد والأب.