من زرع، وثمر، ومعدن، وركاز، وزكاة الخارج من النحل، وهو عسله. والأصل في وجوبها في ذلك قوله تعالى:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}(١)، قال ابن عباس: حقه الزكاة فيه مرة العشر، ومرة نصف العشر (٢)، وقوله تعالى:{أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}(٣).
والزكاة تسمى نفقة، لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. . .}(٤) الآية، وأجمعوا على وجوبها: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. حكاه ابن المنذر (٥) وابن عبد البر (٦).
(وتجب) الزكاة (في كل مكيل مدَّخر) نصًّا (٧).
ويدل لاعتبار الكيل: حديث: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"(٨). متفق عليه، لأنه لو لم يدل على اعتبار الكيل، لكان ذكر الأوسق (٩) لغوًا.
(١) سورة الأنعام، الآية: ١٤١. (٢) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٥/ ١٣٩٨). (٣) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧. (٤) سورة التوبة، الآية: ٣٤. (٥) الإجماع (ص ٥٢). (٦) "التمهيد" (٢٠/ ١٤٨، ١٥٢). ينظر: "إجماعات ابن عبد البر في العبادات" (٢/ ٧٣٤). (٧) "معونة أولي النهى" (٢/ ٦٢٩). (٨) البخاري، في الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، باب زكاة الورق، باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (٢/ ١١١، ١٢١، ١٢٥) ومسلم (٢/ ٦٧٣) من حديث أبي سعيد الخدري. (٩) الوسق: ستون صاعًا. "الزاهر" (ص ٣٠٦).