والمراد بالأقارب: من يرثه المنفق بفرض أو تعصيب (١) فيدخل فيهم العتيق.
و[نفقة](٢) المماليك من الآدميين والبهائم.
وأجمعوا على وجوب نفقة الوالدين والمولودين (٣) لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}(٤) وقوله: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}(٥)، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما، وحديث هند:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" متفق عليه (٦)، وعن عائشة مرفوعا:"إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه" رواه أبو داود (٧)، ولأن ولد
(١) المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٤/ ٣٩٣، وكتاب الفروع ٥/ ٥٩٥، وتصحيح الفروع ٥/ ٥٩٥، والمبدع ٨/ ٢١٤، والإقناع ٤/ ١٤٨، وغاية المنتهى ٣/ ٢٣٢. (٢) ما بين المعقوفين ليست في الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٥٤. (٣) ينظر: المبسوط ٥/ ٢٢٢، والهداية شرح بداية المبتدي ٢/ ٤٦، وعقد الجواهر الثمينة ٢/ ٣١٥، ومنح الجليل ٢/ ٤٤٧، والإشراف ٤/ ١٣٨، وروضة الطالبين ٩/ ٨٣، والمغني ١١/ ٣٧٣، وشرح الزركشي ٦/ ٩ - ١٠، والمبدع ٨/ ٢١٣. (٤) سورة البقرة من الآية (٢٣٣). (٥) سورة الإسراء من الآية (٢٣). (٦) سبق تخريجه ص ٥٩١. (٧) في: باب في الرجل يأكل من مال ولده، كتاب البيوع برقم (٣٥٢٨) سنن أبي داود ٣/ ٢٨٨ - ٢٨٩، والترمذي، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، كتاب الأحكام برقم (١٣٥٨) الجامع الصحيح ٣/ ٦٣٩، والنسائي، باب الحث على الكسب، كتاب البيوع برقم (٤٤٤٩) =