- بفتح الراء وقد تكسر- وهو لغة: مص لبن من ثدي وشربه (١).
وشرعا: مص لبن في الحولين ثاب عن حمل من ثدي امرأة أو شربه نحوه (٢)، كأكله بعد تجبينه وسعوط به ووجور (٣).
(ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، لقوله تعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}(٤)، وحديث عائشة مرفوعا:"يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة"، رواه الجماعة، ولفظ ابن ماجة:"من النسب"، (٥)، وأجمعوا
(١) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٢/ ٤٠٠، والمطلع ص ٣٥٠، ولسان العرب ٨/ ١٢٥ - ١٢٦، والقاموس المحيط ٣/ ٢٩ - ٣٠. (٢) ينظر: التعريفات ص ١٤٨، والمبدع ٨/ ١٦٠، والاقناع ٤/ ١٢٤، والتنقيح ص ٢٥٤، وغاية المنتهى ٣/ ٢١٥. (٣) قال في المغني ١١/ ٣١٣: "السعوط: أن يصب اللبن في أنفه من إناء غيره. والوجور: أن يصب في حلقه صبا من غير الثدي" ا. هـ. وينظر: لسان العرب ٥/ ٢٧٩، ٤/ ٣١٧. (٤) سورة النساء من الآية (٢٣). (٥) أخرجه البخاري، باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كتاب النكاح برقم (٥٠٩٩) صحيح البخاري ٧/ ٩، ومسلم، باب ما يحرم من الرضاع. . .، كتاب الرضاع برقم (١٤٤٤) صحيح مسلم ٢/ ١٠٦٨، وأبو داود، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كتاب النكاح برقم (٢٠٥٥) سنن أبي داود ٢/ ٢٢١، والترمذي، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كتاب الرضاع برقم (١١٤٧) الجامع الصحيح ٣/ ٤٥٣، والنسائي، باب ما يحرم من الرضاع، كتاب النكاح برقم (٣٣٠٣) المجتبى ٦/ ٩٩، وابن ماجة، باب يحرم من =