(و) يجب (على) زوج (غيرِ طِفْلٍ التَّسْوِيَةُ بينَ زوجاتٍ في القَسْمِ) لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}(١) وزيادة إحداهن في القسم ميل، ولا معروف مع الميل، وقال تعالى:{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. .} الآية (٢)؛ لأن العدل أن لا يقع ميل البتة وهو متعذر، وعن أبي هريرة مرفوعًا:"من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل". وعن عائشة قالت:"كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك" رواهما أبو داود (٣). و (لا) يجب عليه التسوية (في وَطْءٍ وكِسْوَةٍ ونحوهما) كالقبلة
(١) سورة النساء من الآية (١٩). (٢) سورة النساء من الآية (١٢٩). (٣) الحديث الأول: أخرجه أبو داود، باب في القسم بين النساء، كتاب النكاح برقم (٢١٣٣) سنن أبي داود ٢/ ٢٤٢، والترمذي، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، كتاب النكاح برقم (١١٤١) الحامع الصحيح ٣/ ٤٤٧، والنسائى، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، كتاب عشرة النساء برقم (٣٩٤٢) المجتبى ٧/ ٦٣، وابن ماجة، باب القسمة بين النساء، كتاب النكاح برقم (١٩٦٩) سنن ابن ماجة ١/ ٦٣٣، وأحمد برقم (٨٣٦٣) المسند ٣/ ٢٢، والدارمي، باب في العدل بين النساء، كتاب النكاح برقم (٢٢٠٦) سنن الدارمي ٢/ ١٩٣، والحاكم، باب التشديد في العدل بين النساء، كتاب النكاح، المستدرك ٢/ ١٨٦ وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وصحّحه الألباني في الإرواء ٧/ ٨٠. والحديث الثاني: أخرجه أبو داود، باب في القسم بين النكاح، كتاب النكاح برقم (٢١٣٤) سنن أبي داود ٢/ ٢٤٢، والترمذي، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، كتاب النكاح برقم (١١٤٠) =