لحديث:"إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن". رواه مسلم (١).
وتبطل إن دعا لشخص معين بكاف الخطاب لغير النبي (٢) -صلى اللَّه عليه وسلم- (ثم يقول عن يمينه، ثم عن يساره) استحبابًا: (السلام عليكم ورحمة اللَّه) والأولى أن لا يزيد، لحديث سعد بن أبي وقاص قال: كنت أرى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-[يُسَلِّمُ](٣) عن يمينه وعن يساره حتى يُرى بياض خده. رواه مسلم (٤).
ويكون تسليمه [مرتبًا](٥)(معرفًا) بأل (وجوبًا) ولا يجزئ: سلام
(١) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٣٨١، ٣٨٢). وما ذكره المؤلف هو المذهب. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يجوز الدعاء بحوائج دنياه وملاذها. اختاره ابن قدامة كما في "المغني" (٢/ ٢٣٧). ينظر: "الإنصاف" (٣/ ٥٥٦)، و"الشرح الكبير" (٣/ ٥٥٨). (٢) قال في "الإنصاف" (٣/ ٥٥٨): قولًا واحدًا. اهـ فإذا لم يأت في الدعاء بكاف الخطاب فعن أحمد روايات: الأولى -وهي الصحيح من المذهب- يجوز الدعاء في الصلاة لشخص معين. الثانية: لا يجوز. الثالثة: التفريق بين النفل والفرض فيجوز في نفل. الرابعة: يكره. ينظر: "الإنصاف" (٣/ ٥٥٨، ٥٥٩). (٣) ما بين معقوفين سقط من الأصل. والمثبت من "صحيح مسلم". (٤) مسلم، كتاب المساجد (١/ ٤٠٩). وقول المؤلف: الأولى أن لا يزيد. فيه نظر. فقد جاء في حديث وائل بن حجر -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته. وعن شماله: السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته. رواه أبو داود. قال الحافظ في "البلوغ" (ص ٦٥): بإسنادٍ صحيح. اهـ وفي حديث ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول: "السلام عليكم ورحمة اللَّه، عن يمينه. السلام عليكم، عن يساره" رواه أحمد والنسائي. وصححه الألباني في "صفة الصلاة" (١٨٨). قال في "شرح المنتهى" (١/ ١٩٣): الأولى أن لا يزيد وبركاته لعدم وروده في أكثر الأخبار، لكنه لا يضر لفعله -صلى اللَّه عليه وسلم-، رواه أبو داود من حديث وائل. اهـ (٥) ما بين معقوفين ليس في الأصل. وهو في "أخصر المختصرات" (ص ١١٤).