القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع" (١)، وكالولادة.
(ويثبت) الرضاع (بشهادة)[عدل](٢) مطلقا من رجل أو امرأة، ولأنه إذا ثبت بشهادة امرأة واحدة فالرجل من باب أولى.
وإن ادعت أمة أخوة سيدها بعد وطئه مطاوعة لم يقبل قولها، وقبل الوطء يقبل قولها في تحريم الوطء كدعواها أنها مزوجة قبل أن يملكها، ولا يقبل قولها في ثبوت عتق لدعواها زوال ملكله كما لو قالت: أعتقني.
= في الرضاع، كتاب الرضاع، السنن الكبرى ٧/ ٤٦٣، وجميعهم بلفظ: "دعها عنك" بدلا من: "خل سبيلها". (١) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٣٩٧٧) المصنف ٧/ ٤٨٤، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ١٩٧. (٢) ما بين المعقوفين ليست في الأصل، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٣٩.