الأصل بقاء الحل، وكذا لو شك في وقوعه في العامين، (ويثبت) الرضاع (بإخبار مرضعة مرضية) متبرعة كانت بالرضاع أو بأجرة، لحديث عقبة بن الحارث (١) قال: "تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب (٢)، فجاءت امرأة سوداء (٣) فقالت: قد أرضعتكما، فأتينا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرت ذلك له، فقال: فكيف وقد زعمت ذلك" متفق عليه (٤)، وفي لفظ للنسائى:"فأتيته من قبل وجهه، فقلت: إنها كاذبة فقال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، خل سبيلها"(٥) وقال الشعبي: "كانت
(١) عقبة بن الحارث: بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي، النوفلي، أبو سروعة المكي، أسلم يوم فتح مكة، مات في خلافة ابن الزبير. ينظر: أسد الغابة ٤/ ٥٠، وتهذيب الكمال ٢٠/ ١٩٢ - ١٩٤، والإصابة ٤/ ٤٢٧. (٢) في الأصل: بنت إيهاب، والمثبت من كتب الحديث والتراجم. واسمها: غنية بنت أبي إهاب، أم يحيى زوجة عقبة بن الحارث بن عامر النوفلي. ينظر: أسد الغابة ٧/ ٤١٠، والإصابة ٨/ ٤٩١. (٣) قال الحافظ ابن حجر: "لم أقف على اسمها" ا. هـ. فتح الباري ١/ ١٨٥. (٤) أخرجه البخاري، باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله، كتاب العلم برقم (٨٨) صحيح البخاري ١/ ٢٤، وأبو داود، باب الشهادة في الرضاع، كتاب الأقضية برقم (٣٦٠٣) سنن أبي داود ٣/ ٣٠٦ - ٣٠٧، وأحمد برقم (١٥٧٢٠) المسند ٤/ ٥٧٥، والدارمي، باب شهادة المرأة الواحدة على الرضاع، كتاب النكاح برقم (٢٢٥٥) سنن الدارمي ٢/ ٢٠٩، والبيهقي، باب شهادة النساء في الرضاع، السنن الكبرى ٧/ ٦٤٣. والحديث من أفراد البخاري ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١/ ٢٣١. (٥) أخرجه النسائي، باب الشهادة في الرضاع، كتاب النكاح برقم (٣٣٣٠) المجتبى ٦/ ١٠٩، والبخاري، باب شهادة المرضعة، كتاب النكاح برقم (٥١٠٤) صحيح البخاري ٧/ ١٠، والترمذي، باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، كتاب الرضاع برقم (١١٥١) الجامع الصحيح ٣/ ٤٥٧، وأحمد برقم (١٥٧١٥) المسند ٤/ ٥٧٥، والبيهقي، باب شهادة النساء =