(٤٥٩٩ مكرر) - أخبرنا سعيد بنُ عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه.
عن ابن عباس قال: أمَّا الذي نهى عنه رسول الله ﷺ(٢) أن يُباعَ حتَّى يُستَوفى: الطَّعامُ (٣).
٤٦٠٠ - أخبرنا محمد بن رافع قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن ابن طاوس، عن أبيه
عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يبيعُه حتَّى يَقبِضَه" قال ابن عبَّاس: فأحسِبُ أنَّ كلَّ شيءٍ بمنزلة الطَّعام (٤).
(١) إسناده صحيح، سفيان هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار، وطاوس: هو ابن كيسان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٤٨). وأخرجه أحمد (١٩٢٨)، والبخاري (٢١٣٥)، ومسلم (١٥٢٥): (٢٩)، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وينظر الحديثان قبله والحديثان بعده. (٢) من قوله في الحديث السابق: "من الطعام" … إلى هنا سقط من (ك) و (هـ). (٣) إسناده صحيح، سعيد بن عبد الرحمن: هو المخزومي، وسفيان: هو الثوري، وابن طاوس: هو عبد الله بن طاوس بن كيسان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٤٧). وينظر ما قبله وما بعده. (٤) إسناده صحيح معمر: هو ابن راشد، وابن طاوس: هو عبد الله بن طاوس بن كيسان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٤٩). وأخرجه مسلم (١٥٢٥): (٣٠) عن محمد بن رافع، بهذا الإسناد. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (١٤٢١٠)، ومن طريقه أخرجه أحمد (٣٤٨١)، ومسلم أيضًا.=