منهما بالخِيار مِنْ بَيْعِه، ما لم يفتَرِقا (١)، أو يكونَ بَيعُهما (٢) عن خِيارٍ، فإن كان عن خيارٍ فقد وجَبَ البَيعُ" (٣).
٤٤٦٩ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الأعلى قال: حدَّثنا شعبة، عن أيوب، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "البَيَّعان بالخِيار ما لم يتفرَّقا (٤)، أو يقول أحدُهما للآخَر (٥): اخْتَرْ" (٦).
٤٤٧٠ - أخبرنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال: أخبرنا أيوب، عن نافع
(١) في (م): يتفرقا. (٢) في (هـ): بينهما. (٣) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠١٧). وأخرجه مسلم (١٥٣١): (٤٥) عن زهير بن حرب وابن أبي عمر، كلاهما عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزاد ابن أبي عمر في روايته: قال نافع: فكان إذا بايع رجلًا، فأراد أن لا يُقيله، قام فمشى هنيهةً، ثم رجع إليه. وسلف في سابقيه. قال السِّندي: قوله: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار … " إلخ، هذه الرواية تبطل تأويل من ينكر خيار المجلس، فليتأمَّل، والله أعلم. (٤) المثبت من (م) ونسخة في هامشي (ك) و (هـ)، وفي باقي النسخ: يفترقا. (٥) قوله: "أحدهما للآخر" ليس في (ك)، وعليه في (هـ) علامة نسخة. (٦) إسناده صحيح، عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السَّامي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠١٨) وفيه: "سعيد" بدل: "شعبة". وأخرجه أحمد (٥٤١٨)، والبخاري (٢١٠٩)، ومسلم (١٥٣١): (٤٣)، وأبو داود (٣٤٥٥) من طريقين عن أيوب، بهذا الإسناد. وسيرد في الرواية التالية من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، به.