(١) لأبي ذر وعليه صح: "اقرئي". (٢) على آخره صح. (٣) لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه: المعنى أن المداومة على اللحم والماء لا يوافق الأمزجة وينحرف المزاج عنها، إلا في مكة فإنهما يوافقانه. (انظر: عمدة القاري) (١٥/ ٢٥٨). (٤) كذا في اليونينية ضبط: "يُثْبِت". وفي بعض أصول صحيحة: "يُثَبِّت" بالتشديد في هذه والتي بعدها. وفي الفرع المكيّ هذه مشدّدة فقط.