١ - الغسل يوم العيد، ثبت من فعل الصحابة - رضي الله عنهم -، فعن نافع أن
عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى (٢).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول:((لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -))، وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:((وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين، ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان، قال: سأل رجل عليَّاً عن الغسل؟ قال: ((اغتسل كل يوم إن شئت)) فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل؟ قال:((يوم الجمعة، ويوم عرفة (٣)، ويوم النحر، ويوم الفطر)) (٤). وعن سعيد بن المسيب أنه قال:((سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال)) (٥).
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد، وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر، وروي ذلك عن علي - رضي الله عنه -، وبه قال:
(١) كتاب الصلاة للإمام ابن القيم، ص١١، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٨/ ٢٨٤. (٢) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب العيدين، باب العمل في غسل العيدين، والنداء فيهما والإقامة، برقم ٢، وانظر: آثاراً نقلت في وقفات للصائمين، للشيخ سليمان بن فهد العودة، ص٩٧. (٣) أي يوم عرفة للحاج. (٤) قال في إرواء الغليل، ١/ ١٧٧: ((وسنده صحيح)) أي موقوف على علي - رضي الله عنه -. (٥) قال الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ١٠٤: ((رواه الفريابي وإسناده صحيح)).