ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الحمل؛ لفعل عثمان - رضي الله عنه - (٢).
وتخرج عن المملوك يخرجها سيده عنه؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس على المسلم في فرسه، ولا في عبده صدقة إلا صدقة الفطر)) (٣).
سادساً: وقت إخراج زكاة الفطر:
وقَّت النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت إخراج زكاة الفطر في حديث ابن عمر السابق بقول ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) (٤). أي صلاة العيد. وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((وكانوا
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، برقم ١٥٠٣، وباب صدقة الفطر على الحر والمملوك، برقم ١٥١١، ومسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين، برقم ١٦ - (٩٨٤). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة، ٣/ ٤١٩، وأخرجه عبد الله بن أحمد في مسألة (٦٤٤)، عن حميد وقتادة: ((أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل)). وأخرج ابن أبي شيبة، ٣/ ٤١٩، وعبد الرزاق برقم ٧٨٨, عن أبي قلابة قال: ((كانوا يعطون صدقة الفطر، حتى يعطوا عن الحبل))، وفي رواية لأحمد: أن زكاة الفطر عن الحمل تجب. الشرح الكبير، ٧/ ٩٦، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،٩/ ٣٦٦، ٣٦٧، والمغني لابن قدامة، ٤/ ٢١٦، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٠١. (٣) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، برقم ٩٨٢، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، فقال: ((باب الدليل على أن صدقة الفطر عن المملوك واجبة على مالكه، لا على المملوك كما توهم بعض الناس))، ٤/ ٨٢. (٤) متفق عليه، البخاري, برقم ١٥٠٣، ومسلم، برقم ٩٨٤، وتقدم تخريجه.