الشرط الثاني: العقل، وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، فلا يصح منه الاعتكاف؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((رُفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يُفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم)) (٣).
الشرط الثالث: التمييز، وضده الصغر، وحد التمييز سبع سنين، فلا يصح الاعتكاف من الصبي غير المميز.
(١) سورة الفرقان، الآية: ٢٣. (٢) سورة التوبة، الآية: ٥٤. (٣) أبو داود، برقم ٤٤٠١، والترمذي، برقم ٤٢٣، وابن ماجه، برقم ٢٠٤١، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٣/ ٥٦، وفي غيره، وتقدم تخريجه.