الصائم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ثلاثة لا تردُّ دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم))، وفي لفظ:((ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم)) (١).
وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم - إذا أفطر أن يقول:((ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله)) (٢).
الثاني عشر: ترك صلاة المغرب في المسجد، والانشغال بالإفطار والتعلل بمثل حديث:((إذا حضر العَشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعَشاء)) (٣)، وبمثل حديث:((لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان)) (٤).
وقد كان من هديه - صلى الله عليه وسلم - أنه يفطر على رطباتٍ، أو تمراتٍ، أو حسواتٍ من ماء، ثم يُصلِّي ولا يشغله الطعام عن الصلاة، فينبغي للمسلم الاقتداء بالسنة في الإفطار على تمرات، ثم صلاة الجماعة.
الثالث عشر: ترك صلاة التراويح لا مع الإمام بعد العشاء ولا
(١) الترمذي، برقم ٣٥٩٨،ورقم ٢٥٢٦،وابن ماجه، برقم ١٧٥٢،وأحمد،١٥/ ٤٦٣، برقم ٩٧٤٣، ورقم ٨٠٤٣، و ١٣/ ٤١٠، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ٨٦، وتقدم تخريجه في فضائل الصوم. (٢) أبو داود، كتاب الصوم، باب: القول عند الإفطار، برقم ٣٢٥٧، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ٢/ ٥٩. (٣) مسلم، كتاب المساجد، باب: كراهة الصلاة بحضرة طعام، برقم ٥٥٧. (٤) مسلم، كتاب المساجد، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة معه مع مدافعة الحدث، برقم ٥٦٠.