الغسل إلى طلوع الشمس، بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس (١).
٣ - المضمضة والاستنشاق للصائم في الوضوء والغسل بدون مبالغة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للقيط ابن صبرة:((أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) (٢).
٤ - اغتسال الصائم، وصبّ الماء البارد على الرأس من العطش أو الحر، قال الإمام البخاري رحمه الله:((باب اغتسال الصائم، وبلَّ ابن عمر رضي الله عنهما ثوباً فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم .. )) (٣).
وعن أبي بكرة عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:((لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعرج يصبُّ على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر)) (٤).
(١) المغني لابن قدامة، ٤/ ٣٩٣، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢٧٧. (٢) أحمد، ٤/ ٣٢، ٢١١، وأبو داود، برقم ٢٣٦٦، والترمذي، برقم ٧٨٨، والنسائي، برقم ٨٧، وابن ماجه، برقم ٤٠٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٩١، وفي غيره، وتقدم تخريجه في النوع الثالث من أنواع المفطرات. (٣) البخاري، كتاب الصوم، باب اغتسال الصائم، قبل الحديث رقم ١٩٣٠، وانظر الكلام على وصل الآثار: فتح الباري، لابن حجر، ٤/ ١٥٣ - ١٥٤. (٤) أبو داود، كتاب الصوم، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش .. ، برقم ٢٣٦٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٦١، وتقدم تخريجه في الأعذار المبيحة للفطر، في الصوم في السفر.