٥ - تذوق الطعام للصائم عند الحاجة لذلك، وقال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((لا بأس أن تطعم القدر أو الشيء)) (١) هذا لفظ البخاري، ولفظ ابن أبي شيبة، عن ابن عباس رضي الله عنهماقال:((لا بأس أن يذوق الخلَّ أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم))، وفي لفظ:((لا بأس أن يتطاعم الصائم عن القدر)) (٢)، وعن الحسن:((أنه كان لا يرى بأساً أن يتطاعم الصائم: العسل، والسمن، ونحوه، ثم يَمُجُّهُ)) (٣)،وجاء عن عروة بن الزبير - رضي الله عنه - أنه ذاق عسلاً وهو صائم)) (٤).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:((وأما إذا ذاق طعاماً ولفظه، أو وضع في فيه عسلاً ومجّه فلا بأس به، للحاجة كالمضمضة والاستنشاق)) (٥).
٦ - القبله والمباشرة للصائم إذا وثق بنفسه وأمن الوقوع في ما حرم الله تعالى؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل
(١) البخاري، كتاب الصوم، باب اغتسال الصائم، في ترجمة الباب، قبل الحديث رقم ١٩٣٠، قال الحافظ في الفتح، ٤/ ١٥٤: ((وصله ابن أبي شيبة)). (٢) ابن أبي شيبة في مصنفه، ٣/ ٤٧. (٣) المرجع السابق، ٣/ ٤٧،وانظر: مصنف عبد الرزاق،٤/ ٢٠٧،والبيهقي،٤/ ٢٦١. (٤) ابن أبي شيبة، ٣/ ٤٧. (٥) الاختيارات الفقهية، ص١٦٠، وانظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ١٠/ ٣٣٢.