التكبير كما ثبت عن الصحابة - رضي الله عنهم - فلا بأس (١). ويستمر في التكبير من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يفرغ الإمام من الخطبة (٢).
ثالثاً: صلاة عيد الفطر: شرعها الله تعالى لعباده، وهي من تمام ذكر الله تعالى، وقد أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمته، وهذه العبادة ينبغي أن يعلم المسلم فيها أموراً على النحو الآتي:
[الأمر الأول: الأصل في صلاة العيدين: الكتاب، والسنة، والإجماع:]
١ - أما الكتاب فقول الله تعالى:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}(٣). والمشهور في التفسير أن المراد بذلك صلاة العيد (٤).
٢ - وأما السنة، فثبت بالتواتر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلِّي صلاة العيدين (٥)، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((شهدت العيد مع رسول الله
(١) انظر: أنواع التكبير الوارد عن الصحابة في صلاة العيدين، للمؤلف، ص ٩٧ - ١٠٧. (٢) قد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلَّى، وحتى يقضي صلاته، فإذا قضى صلاته قطع التكبير [ابن أبي شيبة في المصنف، ٢/ ١/٢، والمحاملي في كتاب صلاة العيدين، عن الزهري مرسلاً بإسناد صحيح، وقد ذكر له العلامة الألباني شواهد يتقوى بها، ثم قال بعد ذكرها: ((وبذلك يصير الحديث صحيحاً كما تقتضيه قواعد هذا العلم الشريف)). انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة، ١/ ١٢٠، برقم ١٧٠. (٣) سورة الكوثر، الآية: ٢. (٤) المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٥٣. (٥) المرجع السابق، ٣/ ٢٥٣.