الفضائل؛ ولأننا قد أُمرنا باتباع النبي - صلى الله عليه وسلم -، والاقتداء به، ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلّى العيد بمسجده إلا من عذر؛ ولأن هذا إجماع المسلمين)) (١).
وإن حصل عذر يمنع الخروج إلى المصلى: من مطر، أو خوف، أو ضعف، أو مرض، أو غير ذلك صلى في المسجد ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى (٢).وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول:((فإذا أصاب الأرض دحض صلّوا في المسجد، أما مكة فَيُصلَّى العيد في المسجد مطلقاً، ومن صلى في المسجد صلى تحية المسجد)) (٣).
٧ - السنة أن يذهب إلى المُصلَّى من طريق ويرجع من طريق آخر؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - قال:((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يوم عيد خالف الطريق)) (٤).
وأعظم الحكم التي يعتمدها المسلم: متابعة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذه الحكمة أعلى حكمة يقنع بها المؤمن: أن يُقال: هذا أمر الله ورسوله، ودليل ذلك قول الله تعالى (٥): {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرًا}(٦)، وقول الله تعالى: {وَمَا كَانَ
(١) المرجع السابق، ٣/ ٢٦٠. (٢) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٦١. (٣) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم ١٦٦٠. (٤) البخاري، كتاب العيدين، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد، برقم ٩٨٦. (٥) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله، ٥/ ١٧١. (٦) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.