٥ - جزاء قتل الصيد في الإحرام لمن لم يرد المثل من النعم أو الإطعام (١).
٦ - كفارة الظهار لمن لم يجد رقبة مؤمنة، فيصوم شهرين متتابعين (٢).
٧ - كفارة الجماع في نهار رمضان لمن لم يجد إعتاق رقبة مؤمنة (٣).
النوع الثالث: الصوم الواجب بالنذر (٤)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)) (٥)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ قال:((نعم، فدين الله أحق أن يقضى)) وفي لفظ: جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله لِلَّهِ إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأ صوم عنها؟ قال:((أرأيت لو كان على أمكِ دين فقضيتيه أكان يؤدِّي ذلك عنها؟))، قالت: نعم، قال:((فصومي عن أمك)) (٦).
(١) سورة المائدة، الآية: ٩٥. (٢) سورة المجادلة، الآيتان: ٣ - ٤. (٣) وسيأتي الحديث في كفارة الجماع في نهار رمضان. (٤) النذر لغة: الإيجاب، تقول: نذرت كذا: إذا أوجبته على نفسك. والنذر شرعاً: إلزام مكلف نفسه شيئاً لله تعالى. (٥) البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، برقم ٦٦٩٦. (٦) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم ١٩٥٣، ومسلم، كتاب الصيام باب قضاء الصوم عن الميت، برقم ١١٤٨.