أما السامع الذي لا يقصد سماع القرآن وإنما مرَّ فسمع القراءة وسجد القارئ، فإنه لا يلزمه السجود، قيل لعمران بن حصين - رضي الله عنه -: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال:((أرأيت لو قعد لها؟)) كأنه لا يوجبه عليه (٢). وقال سلمان الفارسي - رضي الله عنه -: ((ما لهذا غدونا)) (٣)، وقال عثمان - رضي الله عنه -: ((إنما السجدة على من استمعها)) (٤)، وأما المستمع بقصدٍ فقال ابن بطال:((وأجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد)) (٥).
فقد فرَّق بعض العلماء بين السامع والمستمع بما دلت عليه هذه الآثار (٦).
(١) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٥٥٨، والمغني لابن قدامة، ٢/ ٣٦٦، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ١٣١. (٢) البخاري معلقاً، كتاب سجود القرآن، باب من رأى أن الله - عز وجل - لم يوجب السجود، قبل الحديث رقم ١٠٨٧، وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه وصله ابن أبي شيبة بمعناه، ثم صحح إسناده ابن حجر في الفتح، ٢/ ٥٥٨. (٣) أخرجه البخاري معلقاً في الكتاب والباب السابقين، وذكر ابن حجر أنه طرف من أثر وصله عبد الرزاق قال: مرَّ سلمان على قوم قعود فقرؤوا السجدة فسجدوا، فقيل له فقال: ((ليس لهذا غدونا))، قال الحافظ في الفتح، ٢/ ٥٥٨: ((وإسناده صحيح)). (٤) البخاري معلقاً، في الكتاب والباب السابقين، وذكر الحافظ في الفتح، ٢/ ٥٥٨ أن عبد الرزاق وصله، وابن أبي شيبة قال: والطريقان صحيحان. (٥) فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٥٥٦،وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٠٩. (٦) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٥٥٨، وقال الإمام النووي - رحمه الله - في حكم سجود التلاوة للسامع: ((وهو سنة للقارئ والمستمع له، ويستحب أيضاً للسامع الذي لا يسمع لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي))، شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٧٨.