{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} يعني الأقرباء الذين تجمعهم بالقرب رحم (٢) واحدة أو يُنسبون إلى أبٍ واحد بعضهم أولى ببعض في الميراث من الأجانب.
{فِي كِتَابِ اللَّهِ} حُكْمِه، وقيل: في القرآن، وهو ما في سورة النساء من الفرائض , وقيل: في اللوح المحفوظ.
وهذه الآية ناسخة للتوارث بالهجرة والإخاء (٣).
{إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥)} من الفرائض والمواريث وغير ذلك.
(١) في (أ): (وترك في الثالثة أيضاً) فحصل سقط والله أعلم. (٢) في (ب): (وهم واحدة). (٣) قال الشنقيطي في «العذب النمير» ٥/ ٢٣٣: (وهذه الآية ثبت في الصحيح وغيره - ولا يكاد يُختلف فيه بين العلماء- أنها نسخت الموارثة التي كانت تقع بالهجرة والمؤاخاة والحلف). وذهب بعض المفسرين إلى أنه لا نسخ في هذه الآية، ومنهم: الإمام الطبري ١١/ ٣٠٠، وتبعه الدكتور مصطفى زيد في كتابه «النسخ في القرآن الكريم» (ص ٧٣٧ - ٧٤١).