{فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} فذهب بعضهم إلى أنه منسوخ بقوله: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}[المائدة: ٤٨]، وليس لحاكم من حكام المسلمين أن يعرض عن الحكم بينهم، وقيل: الآية مثبتة والتخيير باق، وقيل: التخيير في حقوق الله دون حقوق المؤمنين (٣)، ومعنى {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} أي: إن حكمت (٤).
(١) أخرجه الطبري ٨/ ٤٣٤، وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» ٥/ ٣١١ إلى أبي الشيخ، وفي أوله: (أبواب السحت ثمانية ... ). في (ب): (الخنزير) بدلاً من (الخمر)، وفي (جـ): (وثمن الخنزير وثمن الخمر)، ولم يرد في مصادر التخريج ذكر لثمن الخنزير في أثر علي رضي الله عنه، وإنما ورد في أثر ابن عباس رضي الله عنهما، كما أورد السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٣١٣. (٢) «مجاز القرآن» ١/ ١٦٦ بلفظه. (٣) في (ب): (الآية مثبتة والتخيير في حقوق الله دون ... ). (٤) ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التخيير باقٍ لم ينسخ، وأن الأمر في قوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} = =أمرٌ بصفة الحكم لا بأصله، فيكون المعنى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله إن اخترت أن تحكم بينهم. وللتفصيل في هذه المسألة: انظر: «تفسير آيات الأحكام في سورة المائدة» (ص ٣١٨ - ٣١٩) لفضيلة الشيخ الدكتور/ سليمان بن إبراهيم اللاحم.