للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَعْنَى الضَّمانِ فِي كَلامِ العَرَبِ: الرِّعَايَةُ لِلشَّيْءِ وَالمُحَافَظَةُ عَلَيْهِ، وَمِنْهُ يُقالُ لِلْمُسافِرِ: فِي حِفْظِ اللهِ وَضَمَانِهِ، وَمَعْنَاهُ فِي الحَدِيثِ: أَنَّهُ يَحْفَظُ عَلَى المَأْمُومِ صَلاتَهُ وَيَرْعاها لَهُ مِنْ غَيْرِ ضَمَانِ الغَرَامَةِ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ ضَمِنَ الدُّعاءَ لَهُمْ؛ وَلِهَذا قال : «مَنْ أَمَّ قَوْمًا، فَخَصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ فَقَدْ خَانَهُمْ» (١).

وَفِي بَعْضِ الأَحادِيثِ: «لا تَشْتَرِ لَبَنَ الغَنَمِ مُضَمَّنًا» (٢).

يَعْنِي فِي الضَّرْعِ؛ لأَنَّهُ غَرَرٌ.


= باب ما يجب على المؤذّن من تعاهد الوقت.
(١) الحديث في: سنن التّرمذيّ ٢/ ١٨٩، ح (٣٥٧)، كتاب أبواب الصّلاة، باب ما جاء في كراهية أن يخصّ الإمام نفسه بالدّعاء، سنن أبي داود ١/ ٢٢، ح (٩٠)، كتاب الطّهارة، باب أيصلّي الرّجل وهو حاقن؟، سنن ابن ماجه ١/ ٢٩٨، ح (٩٢٣)، كتاب إقامة الصّلاة والسّنّة فيها، باب ولا يخصّ الإمام نفسه بالدّعاء، بلفظ: «لا يَؤمُّ عَبْدٌ، فَيَخُصَّ نفسَه بدعوةٍ دونَهم، فإنْ فَعلَ فقد خانَهم».
(٢) الحديث في: غريب الحديث للخطّابيّ ٣/ ٢٠٥، الغريبين ٤/ ١١٤٤، الفائق ٢/ ٣٤٨، غريب الحديث لابن الجوزيّ ٢/ ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>