حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله ﷺ قال:«لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم».
وقال:«فخالف مالك غيره، في عمرو ابن عثمان - بضم العين»، ونقل ابن الصلاح عن الإمام مسلم أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال «فيه: عمرو بن عثمان يعني - بفتح العين»، وذكر أن مسلما وغيره حكموا على مالك بالوهم فيه» (١).
لكن العراقي عارض ابن الصلاح في التمثيل بهذا الحديث، فلم يذكره في النظم وذكر حديثا آخر بديلا عنه مع الإشارة للرد على ابن الصلاح حيث قال:
« ................................ … ومالك سمى ابن عثمان عمر
قلت فماذا، بل حديث نزعه … خاتمه عند الخلاء ووضعه» (٢)
ثم قال في شرحه، بعد ذكر حديث الإمام مالك المتقدم: «هكذا مثل ابن الصلاح بهذا المثال، وفيه نظر من حيث إن هذا الحديث ليس بمنكر، ولم يطلق عليه أحد اسم النكارة فيما رأيت، والمتن ليس بمنكر، وغايته أن يكون السند منكرا أو شاذا؛ لمخالفة الثقات لمالك في ذلك، ولا يلزم من شذوذ السند ونكارته، وجود ذلك الوصف في المتن … وإلى هذا الإشارة بقولي: قلت: فماذا؟ أي وإذا قال مالك عمر بن عثمان، فماذا يلزم منه من نكارة المتن؟ وأتبع ذلك بقوله: ثم أشرت إلى مثال صحيح لأحد قسمي المنكر بقولي: (بل حديث نزعه) إلى آخره، أي بل هذا الحديث مثال لهذا القسم