للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ونوقش: هذا الوجه بما نوقش به الوجه السابق، وأيضاً فإن اليتيم يأكل بالمعروف سواءً كان غنياً أو فقيراً بخلاف الولي، فتبين أن الخطاب للولي.

وأيضاً كما قال ابن العربي: " إن الخطاب لا يصلح أن يكون له؛ لأنه غير مكلف ولا مأمور بشيء " (١).

(٣٣٤) ٢ - ما رواه أبو داود من طريق حسين -يعني المعلم-، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده " أن رجلاً أتى النبي فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف، ولا مبادر (٢)، ولا متأثل (٣) " (٤).

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث: بأنه محمول على ما إذا عمل الولي في مال اليتيم مضاربة، فله الأخذ مقدار ربحه (٥).

وأجيب: بأنه تقييد لمطلق الحديث، ولا دليل على ذلك.


(١) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٢٥.
(٢) في المصباح ١/ ٣٨: " بادر إليه مبادرة من باب قعد وقاتل: أسرع ".
(٣) متأثل: أي جامع، يقال: مال مؤثل أي مجموع (النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٣).
(٤) سنن أبي داود في كتاب الوصايا/ باب ما جاء في مال لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم (٢٨٧٢)، ومن طريقه البيهقي ٦/ ٢٨٤ من طريق خالد بن الحارث،
وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ١٨٦، ٢١٥ عن عَبْد الْوَهَّابِ الْخَفَّاف،
والنسائي ٢/ ١٣١ من طريق حصين،
وابن ماجه في الوصايا (٢٧٨) من طريق روح بن عبادة،
كلهم (خالد بن الحارث، وعبد الوهاب، وحصين، وروح) عن حسين المعلم به.
إسناده حسن من أجل سلسة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(٥) أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>