والتحقيق: أنَّهما لم يصادِمَا ضروريًا، واللزوم مصلحي. نعم، لو قيل: لا يلزم البيع أبدًا: تحققت الضرورة.
وإطلاقه الرخصة إجراء للمعاملاتِ مجرى العبادات (٤)، لاشتمالها على
(١) «أ»: (يمنع). (٢) عبارة الأبياري ههنا أوضح، حيث قال: «قيل: لو كان الأمر كذلك، لما أجاز الشرع الهبة والبذل العري عن العوض. فإذا أمكن في الهبة - وهو إضاعة المال بالكلية ـ، فكيف يضايق في بيع الغرر لاحتمال الغيبة». (٣) «أ»: (الشرع). (٤) «أ»: (الصلاة).