خاتمة:
قد يلغي الشَّرعُ الضَّرورة لفحش الفعل؛ كالقتل والزنا، فلا يُباحانِ لضرورة الإكراه.
وقد يعتبرها محققةً في الآحاد (١) - كأكل الميتة ـ؛ لقبحه (٢).
وقد يعتبرها في الجملة (٣)، كإجازة البيع؛ لأنَّ البيع بلا ضرورة غايته عبَثُ، وهو دون القُبح، والقُبْحُ دون الفحش.
***
* الضرب الثاني: ينقاس منه جزء القاعدة بجزئها، وفي قياس القاعدة بالقاعدة خلاف:
والأكثر المنع.
والمختار: الجواز.
* قالوا: الإجارة خرجت عن قياس مقابلة الموجود بالموجود، فلا
يُقاس عليها قاعدة.
* قلنا: المقابلة لذلك (٤) مصلحيَّةٌ، والإجارة حاجية، والمصلحة لغو بالحاجة، والفرق أنَّ الحاجي يتعيَّنُ للذهن قبل الشرع، والمصلحي يتعارض.
(١) أي: بشرط تحقق الضرورة في الأحاد.(٢) «أ»: (بقبحه).(٣) أي: لا يشترط تحقق الضرورة في الأحاد، بل يكفي تصور وقوعها في الجنس.(٤) «أ»: (بذلك).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute