الانقياد لأوامر الله، والعكوف على ذكره الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر؛ فأما أعداد الركعات، فلنقطعِ الطَّمَع في تعليله.
* الضرب الأول: ينقاس منه جزء القاعدة بجزئها، وقاعدة بقاعدة، فالجزء بالجزء أعلى الأقيسة - بشرط الصحة ..
* وشرطه ألا يصادم قاعدته؛ فيَبْطل وإن كان جَلِيًّا، كاعتبار التماثل المصلحي المؤدّي لإسقاط القصاص الضروري عن الجماعة بالواحد، فهو باطل؛ لمصادمة قاعدةِ الزَّجرِ؛ إذ استعانةُ الظُّلَمَةِ يسير، فيتذرعون بالاشتراك إلى إهدارِ الدِّماءِ. والتَّماثل اعتُبر في الأموال المستهلكة؛ لأن مبناها على جبران (١) الفائت، والقصاص مبني على شفاء الغليل.
أما قياس الاشتراك في الطَّرفِ على الاشتراك في النفس: فقوي؛ لملائمة القاعدة، فلو تميّز قطعُ كُلِّ منهما (٢)، قطعنا منه مثل ما قَطَعَ، وأثرُ الاشتراك في إهدار الإبانة، وهي معصومة.
غير أنَّ الاشتراك لذلك (٣) نادر، فلم يُخِلَّ بالقاعدة.