للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا قياس الأصول (١).

فأما إن كان أحدهما أعم من الآخر؛ خُصَّ بالآخر (٢) على ما يأتي إن شاء الله تعالى (٣).

مَسْأَلَةٌ: مُرْسَل غير الصحابي - «قال رسول الله »: أطلق جماعة في قبوله قولين (٤).

واعتبر الشافعي لقبوله (٥):

في الراوي: ألا يُعرف (٦) له رواية إلا (٧) عن مقبول، وألا يخالف الثقات إذا أسند الحديث فيما أسندوه، وأن يكون من كبار التابعين.

وفي المتن: أن يُسند الحفاظ المأمونون (٨) عن النبي من وجه آخر


(١) انظر: معرفة الحجج الشرعية (١٣٥)، كشف الأسرار للبخاري (٢/ ٥٥٨)، جامع الأسرار (٣/ ٦٧٣).
(٢) في (ب): «بآخر».
(٣) انظر: (ص/ ٢٤٥) من (المتن).
(٤) انظر: كتاب العلل من الجامع الكبير (٦/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، العدة (٣/ ٩٠٦ - ٩١٠)، المستصفى (١/ ٣١٨)، التمهيد (٣/ ١٣٠ - ١٣١).
(٥) ما يأتي هو معنى كلام الشافعي، أخذه المصنف من «شرح علل الترمذي». انظر: شرح علل الترمذي (١/ ٥٤٦ - ٥٤٩). وانظر نص كلام الشافعي في: الرسالة (٤٦١ - ٤٦٥).
(٦) في (د): «تعرف».
(٧) «إلا»: ليست في (ب).
(٨) في (ب): «المأمون».

<<  <  ج: ص:  >  >>