فأما إن كان أحدهما أعم من الآخر؛ خُصَّ بالآخر (٢) على ما يأتي إن شاء الله تعالى (٣).
مَسْأَلَةٌ: مُرْسَل غير الصحابي - «قال رسول الله ﷺ»: أطلق جماعة في قبوله قولين (٤).
واعتبر الشافعي لقبوله (٥):
في الراوي: ألا يُعرف (٦) له رواية إلا (٧) عن مقبول، وألا يخالف الثقات إذا أسند الحديث فيما أسندوه، وأن يكون من كبار التابعين.
وفي المتن: أن يُسند الحفاظ المأمونون (٨) عن النبي ﷺ من وجه آخر
(١) انظر: معرفة الحجج الشرعية (١٣٥)، كشف الأسرار للبخاري (٢/ ٥٥٨)، جامع الأسرار (٣/ ٦٧٣). (٢) في (ب): «بآخر». (٣) انظر: (ص/ ٢٤٥) من (المتن). (٤) انظر: كتاب العلل من الجامع الكبير (٦/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، العدة (٣/ ٩٠٦ - ٩١٠)، المستصفى (١/ ٣١٨)، التمهيد (٣/ ١٣٠ - ١٣١). (٥) ما يأتي هو معنى كلام الشافعي، أخذه المصنف من «شرح علل الترمذي». انظر: شرح علل الترمذي (١/ ٥٤٦ - ٥٤٩). وانظر نص كلام الشافعي في: الرسالة (٤٦١ - ٤٦٥). (٦) في (د): «تعرف». (٧) «إلا»: ليست في (ب). (٨) في (ب): «المأمون».