عند: الأكثر (١).
فإن حمله على غير ظاهره: فالأكثر على الظهور (٢). وعن أحمد رواية: يُعْمَلُ بقوله (٣).
وإن كان نصا لا يحتمل التأويل وخالفه؛ فالأظهر عندنا: لا يُرَدُّ الخبر (٤). وفاقا للشافعية (٥). وعن أحمد: لا نُعْمِلُهُ (٦) (٧). وفاقا: للحنفية (٨)
وإن كان الظاهر عموما: فسيأتي في التخصيص (٩).
= ما رواه على أحد محمليه».انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٢٣).(١) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٢٣)، التحبير (٥/ ٢١١٩).- وذهب إلى عدم العمل بحمل الصحابي: الجصاص، والدبوسي.انظر: أصول الفقه للجصاص (٣/ ٢٠٣)، تقويم أصول الفقه (٢/ ٢٩٢).(٢) انظر: الإحكام (٢/ ١١٦٥)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٦٢٩)، البديع (٢/ ٢٨٨)، إجمال الإصابة (٩٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٢٥ - ٦٢٦).(٣) انظر: المسودة (١/ ٣٠٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٢٦)، التحبير (٥/ ٢١٢٦).(٤) انظر: العدة (٢/ ٥٨٩ - ٥٩٠، ٢/ ٥٩٢)، التمهيد (٣/ ١٩٣)، الواضح (٤/١/٤٢٩ - ٤٣٠)، التمام (٢/ ٢٨٦).(٥) انظر: البرهان (١/ ٢٩٤)، قواطع الأدلة (٢/ ٤١٩ - ٤٢٠)، الوصول إلى الأصول (٢/ ١٩٥ - ١٩٦)، الإحكام (٢/ ١١٦٧).(٦) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «يعمل به».(٧) انظر: العدة (٢/ ٥٩٠، ٢/ ٥٩٢)، التمهيد (٣/ ١٩٣)، الواضح (٤/١/ ٤٢٩ - ٤٣٠)، التمام (٢/ ٢٨٦).(٨) انظر: أصول الفقه للجصاص (٣/ ٢٠٣)، تقويم أصول الفقه (٢/ ٢٩٢ - ٢٩٦)، أصول السرخسي (٢/٥ - ٦)، ميزان الأصول (٤٤٤).(٩) انظر: (ص/ ٢٤٣) من المتن.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.