عند: الأكثر (١).
فإن حمله على غير ظاهره: فالأكثر على الظهور (٢). وعن أحمد رواية: يُعْمَلُ بقوله (٣).
وإن كان نصا لا يحتمل التأويل وخالفه؛ فالأظهر عندنا: لا يُرَدُّ الخبر (٤). وفاقا للشافعية (٥). وعن أحمد: لا نُعْمِلُهُ (٦) (٧). وفاقا: للحنفية (٨)
وإن كان الظاهر عموما: فسيأتي في التخصيص (٩).
= ما رواه على أحد محمليه».انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٢٣).(١) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٢٣)، التحبير (٥/ ٢١١٩).- وذهب إلى عدم العمل بحمل الصحابي: الجصاص، والدبوسي.انظر: أصول الفقه للجصاص (٣/ ٢٠٣)، تقويم أصول الفقه (٢/ ٢٩٢).(٢) انظر: الإحكام (٢/ ١١٦٥)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٦٢٩)، البديع (٢/ ٢٨٨)، إجمال الإصابة (٩٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٢٥ - ٦٢٦).(٣) انظر: المسودة (١/ ٣٠٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٢٦)، التحبير (٥/ ٢١٢٦).(٤) انظر: العدة (٢/ ٥٨٩ - ٥٩٠، ٢/ ٥٩٢)، التمهيد (٣/ ١٩٣)، الواضح (٤/١/٤٢٩ - ٤٣٠)، التمام (٢/ ٢٨٦).(٥) انظر: البرهان (١/ ٢٩٤)، قواطع الأدلة (٢/ ٤١٩ - ٤٢٠)، الوصول إلى الأصول (٢/ ١٩٥ - ١٩٦)، الإحكام (٢/ ١١٦٧).(٦) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «يعمل به».(٧) انظر: العدة (٢/ ٥٩٠، ٢/ ٥٩٢)، التمهيد (٣/ ١٩٣)، الواضح (٤/١/ ٤٢٩ - ٤٣٠)، التمام (٢/ ٢٨٦).(٨) انظر: أصول الفقه للجصاص (٣/ ٢٠٣)، تقويم أصول الفقه (٢/ ٢٩٢ - ٢٩٦)، أصول السرخسي (٢/٥ - ٦)، ميزان الأصول (٤٤٤).(٩) انظر: (ص/ ٢٤٣) من المتن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute