للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (الاستثناء، ونحوه) (١). مثل: «حتى تُزْهِيَ» (٢)، و «إلا سواء بسواء» (٣)؛ فإنه ممتنع اتفاقا (٤).

مَسْأَلَة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى: كرفع اليدين في الصلاة (٥)، ونقض الوضوء بمس الذكر (٦)، ونحوهما (٧)؛ مقبول عند:


(١) في (أ): «الاستثناء ونحوه». وفي (ب): «الاستثناء ونحو».
(٢) أخرج البخاري (٢/ ١٢٧) برقم (١٤٨٨). ومسلم واللفظ له (٥/٢٩) برقم (١٥٥٥). عن أنس بن مالك أن رسول الله نهى عن بيع الثمرة حتى تُزْهِيَ قالوا: وما تزهي؟ قال: «تحمر».
(٣) أخرج البخاري واللفظ له (٣/ ٧٥) برقم (٢١٨٢). ومسلم (٥/٤٥) برقم (١٥٩٠). عن أبي بكرة له قال: «نهى النبي عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء. وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا».
(٤) انظر: التحقيق والبيان (٢/ ٧٥٦)، نهاية الوصول (٧/ ٢٩٧٥ - ٢٩٧٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦١٦)، البحر المحيط (٤/ ٣٦١).
(٥) أخرج البخاري (١/ ١٤٨) برقم (٧٣٦) ومسلم (٢/٦) برقم (٣٩٠) واللفظ له. عن ابن عمر قال: «رأيت رسول الله إذا افتتح الصَّلاة رَفَعَ يَدَيْه حتى يُحاذي مَنْكِبَيْه، وقبل أن يركع، وإذا رَفَعَ من الركوع، ولا يَرْفَعُهُمَا بين السجدتين». وفي التمثيل بأحاديث رفع اليدين في الصلاة على خبر الواحد نظر؛ فأحاديث رفع اليدين بلغت حد التواتر كما نبه على ذلك ابن قدامة، وشيخ الإسلام بن تيمية، والزركشي، وابن حجر.
انظر: المغني (٢/ ١٧٣)، القواعد النورانية (٨١)، المعتبر (١٣٦)، موافقة الخبر الخبر (١/ ٤٠٩)
(٦) أخرج أحمد (١١/ ٦٤٧) برقم (٧٠٧٦). عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله : من مسَّ ذَكَرَه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فَرْجَها فلتتوضأ. قال البخاري: وحديث عبد الله بن عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح. وحسنه ابن حجر. انظر: علل الترمذي الكبير (٤٩)، موافقة الخبر الخبر (١/ ٤٠٠).
(٧) في (أ) و (ب) و (ج): «نحوها». وفي «شرح مختصر أصول الفقه للجراعي»: «وقوله: ونحوها الذي رأيته في النسخ هكذا بغير تثنية، ولعل الضمير عائد إلى الأخبار، فإن مسألة=

<<  <  ج: ص:  >  >>