وإلا؛ قدم قول الأكثر، ثم الأحفظ والأضبط، ثم المثبت (١).
وقال القاضي فيه مع التساوي (٢) روايتان (٣).
والتحقيق في كلام أحمد: أنَّ راوي الزيادة إن لم يكن مُبَرزًا في الحفظ والضبط على (٤) غيره ممن لم يذكر الزيادة، ولم يتابع عليها؛ فلا يقبل تفرده. وإن كان ثقة، مُبَرِّزًا في الحفظ والضبط على من لم يذكرها؛ فروايتان (٥).
مَسْأَلَةٌ: حَذْفُ بعض (٦) الخبر جائز عند: الأكثر (٧). إلا في الغاية،
(١) انظر: التمهيد (٣/ ١٥٣ - ١٥٥)، مختصر الروضة (١٧٥)، المسودة (١/ ٥٨٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦١١ - ٦١٢)، التحبير (٥/ ٢١٠١)، شرح غاية السول (٢٣٩). (٢) أي: تساوي الكثرة، والحفظ والضبط. انظر: التمهيد (٣/ ١٥٣)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٢٢٤) (٣) الرواية الأولى: يُقدَّم قول المثبت. والرواية الثانية: يُقدَّم قول النافي. وقد ذكر أبو الخطاب - متعقبا - أن هذه الرواية ليست في هذه الصورة، وإنما قالها أحمد في جماعة رووا حديثا انفرد أحدهم بزيادة فرجح رواية الجماعة. انظر: التمهيد (٣/ ١٥٣ - ١٥٥)، روضة الناظر (٢/ ٤٢١)، مختصر الروضة (١٧٥ - ١٧٦)، المسودة (١/ ٥٩٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦١٢). (٤) «على»: ليست في (ب) (٥) انظر: شرح علل الترمذي (٢/ ٦٣١ - ٦٣٥). (٦) في نسخة من حاشية (الأصل): «بعض المحدثين». (٧) انظر: الإحكام (٢/ ١١٥٣ - ١١٥٤)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٦٢٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦١٦). - وخالف: بعض أهل الحديث، فذهبوا للمنع، وهو قول أكثر من منع نقل الحديث بالمعنى. انظر: التلخيص (٢/ ٤٠١)، المستصفى (١/ ٣١٦)، نهاية الوصول (٧/ ٢٩٧٦).