ومجرد قول الشيخ للطالب:«هذا سماعي أو روايتي»؛ لا تُجوّز (١) له روايته (٢) عنه عند الأكثر (٣).
ولو وجد شيئا بخط الشيخ لم تجز (٤) روايته عنه. لكن يقول:«وجدت بخط فلان»، وتُسمى: الوجادة (٥).
ويجب العمل بما ظَنَّ صحته من ذلك، فلا يتوقف على الرواية عند الأكثر (٦).
التمهيد (٣/ ١٧١ - ١٧٢)، الإلماع (٧٩ - ٨٠، ٨٣ - ٨٤)، علوم الحديث (١٦٥ - ١٦٦، ١٧٣ - ١٧٤)، شرح علل الترمذي (١/ ٥٢١، ١/ ٥٢٥ - ٥٢٦). (١) في (أ) و (ج): «يجوز». (٢) في (ب): «الرواية». (٣) انظر: التحبير (٥/ ٢٠٧٠). وانظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٩٥، ٢/ ٥٩٧)، الفوائد السنية (٢/ ٧٢٠ - ٧٢١). (٤) في (ب): «يجز». (٥) انظر: الإلماع (١١٦ - ١١٧)، روضة الناظر (٢/ ٤١٠)، علوم الحديث (١٧٨ - ١٧٩)، مختصر الروضة (١٧٢)، شرح التبصرة (١/ ٤٥٩). (٦) حكي ذلك عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه، وبه قال: الجويني، والنووي، وقال ابن الصلاح: «لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول؛ لتعذر شرط الرواية فيها … ». وهو قول الحنابلة. ونسب القاضي عياض، والزركشي منع العمل به لمعظم المحدثين والفقهاء. وزاد البرماوي: معظم الأصوليين. انظر: البرهان (١/ ٤١٦)، الإلماع (١٢٠)، علوم الحديث (١٨٠ - ١٨١)، التقريب والتيسير (٦٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٩٨)، تشنيف المسامع (٢/ ٥٠٦)، =