للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومجرد قول الشيخ للطالب: «هذا سماعي أو روايتي»؛ لا تُجوّز (١) له روايته (٢) عنه عند الأكثر (٣).

ولو وجد شيئا بخط الشيخ لم تجز (٤) روايته عنه. لكن يقول: «وجدت بخط فلان»، وتُسمى: الوجادة (٥).

ويجب العمل بما ظَنَّ صحته من ذلك، فلا يتوقف على الرواية عند الأكثر (٦).


التمهيد (٣/ ١٧١ - ١٧٢)، الإلماع (٧٩ - ٨٠، ٨٣ - ٨٤)، علوم الحديث (١٦٥ - ١٦٦، ١٧٣ - ١٧٤)، شرح علل الترمذي (١/ ٥٢١، ١/ ٥٢٥ - ٥٢٦).
(١) في (أ) و (ج): «يجوز».
(٢) في (ب): «الرواية».
(٣) انظر: التحبير (٥/ ٢٠٧٠). وانظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٩٥، ٢/ ٥٩٧)، الفوائد السنية (٢/ ٧٢٠ - ٧٢١).
(٤) في (ب): «يجز».
(٥) انظر: الإلماع (١١٦ - ١١٧)، روضة الناظر (٢/ ٤١٠)، علوم الحديث (١٧٨ - ١٧٩)، مختصر الروضة (١٧٢)، شرح التبصرة (١/ ٤٥٩).
(٦) حكي ذلك عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه، وبه قال: الجويني، والنووي، وقال ابن الصلاح: «لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول؛ لتعذر شرط الرواية فيها … ». وهو قول الحنابلة. ونسب القاضي عياض، والزركشي منع العمل به لمعظم المحدثين والفقهاء. وزاد البرماوي: معظم الأصوليين. انظر: البرهان (١/ ٤١٦)، الإلماع (١٢٠)، علوم الحديث (١٨٠ - ١٨١)، التقريب والتيسير (٦٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٩٨)، تشنيف المسامع (٢/ ٥٠٦)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>