وحُكي عن القاضي جواز:«أجزت لمن يشاء فلان»(٢). خلافا للقاضي أبي الطَّيِّب (٣)، وغيره (٤).
- والمناولة (٥) والمكاتبة (٦) المقترنة بالإذن؛ تجوز الرواية بها، كالإجازة (٧).
(١) انظر: الإحكام (٢/ ١١٢٤)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٦١١ - ٦١٢)، شرح التبصرة (١/ ٤٤٥ - ٤٤٦). - وكان أبو نعيم الأصبهاني، وأبو عبيد الله المرزباني: يطلقان «أخبرنا» فيما يرويانه بالإجازة. وحُكي جواز إطلاق «حدثنا» و «أخبرنا» في الإجازة عن ابن جريج، وجماعة من المتقدمين. وحكى الوليد بن بكر المالكي: أنه مذهب مالك، وأهل المدينة. انظر: الإلماع (١٢٨)، علوم الحديث (١٧٠). (٢) انظر: إجازة المجهول والمعدوم (٤٧)، الإلماع (١٠٢)، علوم الحديث (١٥٧)، التحبير (٥/ ٢٠٥٣). (٣) انظر: إجازة المجهول والمعدوم (٤٧)، الإلماع (١٠٣)، علوم الحديث (١٥٦)، الفوائد السنية (٢/ ٧١٦). (٤) أي: وغيره من المانعين، كالماوردي، وابن الصلاح، والبرماوي، والمرداوي. انظر: إجازة المجهول والمعدوم (٤٠ - ٤١)، الإلماع (١٠٣)، علوم الحديث (١٥٦)، الفوائد السنية (٢/ ٧١٦)، التحبير (٥/ ٢٠٥٣). (٥) صفة المناولة: «أن يدفع المحدث إلى الطالب أصلا من أصول كتبه، أو فرعا قد كتبه بيده، ويقول له: هذا الكتاب سماعي من فلان، وأنا عالم بما فيه، فحدث به عني». انظر: الكفاية (٢/ ٩٨). وانظر: الإلماع (٧٩)، علوم الحديث (١٦٥ - ١٦٦)، شرح علل الترمذي (١/ ٥٢١). (٦) المكاتبة: «هي أن يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائب شيئا من حديثه بخطه، أو يكتب له ذلك وهو حاضر. ويلتحق بذلك ما إذا أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه إليه». انظر: علوم الحديث (١٧٣). وانظر: شرح التبصرة (١/ ٤٤٩). (٧) انظر: المحدث الفاصل (٤٥٢)، العدة (٣/ ٩٨١ - ٩٨٢)، الكفاية (٢/ ٩٨، ٢/ ١١١)، =