للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبدون «إجازة» لا يجوز عند: الأكثر (١).

وحُكي عن القاضي جواز: «أجزت لمن يشاء فلان» (٢). خلافا للقاضي أبي الطَّيِّب (٣)، وغيره (٤).

- والمناولة (٥) والمكاتبة (٦) المقترنة بالإذن؛ تجوز الرواية بها، كالإجازة (٧).


(١) انظر: الإحكام (٢/ ١١٢٤)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٦١١ - ٦١٢)، شرح التبصرة (١/ ٤٤٥ - ٤٤٦).
- وكان أبو نعيم الأصبهاني، وأبو عبيد الله المرزباني: يطلقان «أخبرنا» فيما يرويانه بالإجازة. وحُكي جواز إطلاق «حدثنا» و «أخبرنا» في الإجازة عن ابن جريج، وجماعة من المتقدمين. وحكى الوليد بن بكر المالكي: أنه مذهب مالك، وأهل المدينة. انظر: الإلماع (١٢٨)، علوم الحديث (١٧٠).
(٢) انظر: إجازة المجهول والمعدوم (٤٧)، الإلماع (١٠٢)، علوم الحديث (١٥٧)، التحبير (٥/ ٢٠٥٣).
(٣) انظر: إجازة المجهول والمعدوم (٤٧)، الإلماع (١٠٣)، علوم الحديث (١٥٦)، الفوائد السنية (٢/ ٧١٦).
(٤) أي: وغيره من المانعين، كالماوردي، وابن الصلاح، والبرماوي، والمرداوي. انظر: إجازة المجهول والمعدوم (٤٠ - ٤١)، الإلماع (١٠٣)، علوم الحديث (١٥٦)، الفوائد السنية (٢/ ٧١٦)، التحبير (٥/ ٢٠٥٣).
(٥) صفة المناولة: «أن يدفع المحدث إلى الطالب أصلا من أصول كتبه، أو فرعا قد كتبه بيده، ويقول له: هذا الكتاب سماعي من فلان، وأنا عالم بما فيه، فحدث به عني». انظر: الكفاية (٢/ ٩٨). وانظر: الإلماع (٧٩)، علوم الحديث (١٦٥ - ١٦٦)، شرح علل الترمذي (١/ ٥٢١).
(٦) المكاتبة: «هي أن يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائب شيئا من حديثه بخطه، أو يكتب له ذلك وهو حاضر. ويلتحق بذلك ما إذا أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه إليه». انظر: علوم الحديث (١٧٣). وانظر: شرح التبصرة (١/ ٤٤٩).
(٧) انظر: المحدث الفاصل (٤٥٢)، العدة (٣/ ٩٨١ - ٩٨٢)، الكفاية (٢/ ٩٨، ٢/ ١١١)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>