ولا يجوز (٣) لمعدوم أصلا - كـ «أجزت لمن يولد لفلان»(٤) - وقاله: الشافعية (٥)، كالوقف عندنا (٦) وعندهم (٧).
وأجازها: القاضي (٨)، وبعض المالكية (٩).
وتقول (١٠): «أجاز لي فلان»، وتقول (١١): «حَدَّثنا وأخبرنا إجازة»(١٢).
= عن بعض الشافعية: عدم صحة الإجازة لمن لا يصح سماعه. انظر: الكفاية (٢/ ٩٧)، الوجيز في ذكر المجاز والمجيز (٤١ - ٤٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٩٤)، التحبير (٥/ ٢٠٥٠)، فتح المغيث (٢/ ٤٣٦). (١) في (ب): «يجوز». (٢) انظر: الكفاية (٢/ ٩٧)، الإلماع (١٠٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٩٤)، التحبير (٥/ ٢٠٥٠) (٣) في (أ) و (ج) و (د): «تجوز». (٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٩٤)، التحبير (٥/ ٢٠٥١). (٥) ومنهم: القاضي أبو الطيب الطبري، وابن الصباغ، وابن الصلاح، والبرماوي. انظر: إجازة المجهول والمعدوم (٤٤)، علوم الحديث (١٥٩)، شرح التبصرة (١/ ٤٢٧)، الفوائد السنية (٢/ ٧١٥)، فتح المغيث (٢/ ٤٣٣ - ٤٣٤). (٦) انظر: الفروع (٧/ ٣٣٥)، الإنصاف (١٦/ ٣٩٦). (٧) انظر: الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٢ - ٥٢٣)، بحر المذهب (٧/ ٢٢٠)، منهاج الطالبين (١٦٩). (٨) انظر: إجازة المجهول والمعدوم (٤٦)، علوم الحديث (١٥٩). (٩) أجازها من المالكية: أبو الفضل بن عمروس. انظر: إجازة المجهول والمعدوم (٤٦ - ٤٧)، علوم الحديث (١٥٩). (١٠) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «يقول». (١١) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «يقول». (١٢) انظر: العدة (٣/ ٩٨١)، المستصفى (١/ ٣١٠)، علوم الحديث (١٧٠)، شرح التبصرة (١/ ٤٤٥ - ٤٤٦)