للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكما تجوز (١) للغائب (٢).

ولا يجوز (٣) لمعدوم أصلا - كـ «أجزت لمن يولد لفلان» (٤) - وقاله: الشافعية (٥)، كالوقف عندنا (٦) وعندهم (٧).

وأجازها: القاضي (٨)، وبعض المالكية (٩).

وتقول (١٠): «أجاز لي فلان»، وتقول (١١): «حَدَّثنا وأخبرنا إجازة» (١٢).


= عن بعض الشافعية: عدم صحة الإجازة لمن لا يصح سماعه. انظر: الكفاية (٢/ ٩٧)، الوجيز في ذكر المجاز والمجيز (٤١ - ٤٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٩٤)، التحبير (٥/ ٢٠٥٠)، فتح المغيث (٢/ ٤٣٦).
(١) في (ب): «يجوز».
(٢) انظر: الكفاية (٢/ ٩٧)، الإلماع (١٠٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٩٤)، التحبير (٥/ ٢٠٥٠)
(٣) في (أ) و (ج) و (د): «تجوز».
(٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٩٤)، التحبير (٥/ ٢٠٥١).
(٥) ومنهم: القاضي أبو الطيب الطبري، وابن الصباغ، وابن الصلاح، والبرماوي. انظر: إجازة المجهول والمعدوم (٤٤)، علوم الحديث (١٥٩)، شرح التبصرة (١/ ٤٢٧)، الفوائد السنية (٢/ ٧١٥)، فتح المغيث (٢/ ٤٣٣ - ٤٣٤).
(٦) انظر: الفروع (٧/ ٣٣٥)، الإنصاف (١٦/ ٣٩٦).
(٧) انظر: الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٢ - ٥٢٣)، بحر المذهب (٧/ ٢٢٠)، منهاج الطالبين (١٦٩).
(٨) انظر: إجازة المجهول والمعدوم (٤٦)، علوم الحديث (١٥٩).
(٩) أجازها من المالكية: أبو الفضل بن عمروس. انظر: إجازة المجهول والمعدوم (٤٦ - ٤٧)، علوم الحديث (١٥٩).
(١٠) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «يقول».
(١١) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «يقول».
(١٢) انظر: العدة (٣/ ٩٨١)، المستصفى (١/ ٣١٠)، علوم الحديث (١٧٠)، شرح التبصرة (١/ ٤٤٥ - ٤٤٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>