كما يجوز (٦) لطفل (لا سماع)(٧) له. في أصح قولي العلماء (٨).
انظر: إجازة المجهول والمعدوم (٤٤)، علوم الحديث (١٥٩)، شرح التبصرة (١/ ٤٢٧)، فتح المغيث (٢/ ٤٣٣ - ٤٣٤). (١) في (أ): «لأن». (٢) قال ابن الصلاح: «الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز … . فكما لا يصح الإخبار للمعدوم؛ لا تصح الإجازة للمعدوم. ولو قدرنا أن الإجازة إذن؛ فلا يصح أيضا ذلك للمعدوم، كما لا يصح الإذن في باب الوكالة للمعدوم لوقوعه في حالة لا يصح فيها المأذون فيه من المأذون له». انظر: علوم الحديث (١٥٩). (٣) هو أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن أبي داود السجستاني، ولد سنة (٢٣٠)، ورحل به أبوه شرقا وغربا وهو صبي، فسمع من علماء ذلك الوقت، وكان عالما حافظا، حدث عنه خلق كثير، ومن مصنفاته المسند والسنن، والتفسير، والقراءات، والناسخ والمنسوخ، وتوفي سنة (٣١٦). انظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٩٦)، سير أعلام النبلاء (١٣/ ٢٢١)، المقصد الأرشد (٢/٣٤). (٤) انظر: الكفاية (٢/ ٩٦)، علوم الحديث (١٥٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٩٤)، التحبير (٥/ ٢٠٥٠). (٥) ممن أجازها: القاضي أبو الطيب الطبري في قوله القديم، وابن عمروس المالكي، وأبو يعلى، والخطيب البغدادي، والقاضي أبو عبد الله الدامغاني الحنفي. انظر: إجازة المجهول والمعدوم (٤٤ - ٤٧)، الكفاية (٢/ ٩٧)، الإلماع (١٠٤)، شرح التبصرة (١/ ٤٢٧)، فتح المغيث (٢/ ٤٣٥). (٦) في (أ) و (ج) و (د): «تجوز». (٧) في (ب): «لسماع». (٨) وهو قول: الجمهور. والقول الثاني: لا يجوز. فنص الشافعي على أن الإجازة لا تجوز للطفل حتى يتم له سبع سنين. وقال ابن زبر: هو مذهبي في الإجازة. وحكى الخطيب البغدادي=