للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم الإجازة معين لمعين (١).

ويجوز أن (يُجيز بها جميع) (٢) ما يرويه لمن أراده. قاله: أبو بكر (٣)، وابن مَنْدَه (٤) (٥) من أصحابنا، وغيرهما (٦). خلافا لآخرين (٧).

ولا يجوز (٨) لمعدوم تبعا لموجود - كـ «فلان ومن يولد له» - في ظاهر كلام جماعة من أصحابنا (٩)، وقاله غيرهم (١٠)؛ لأنها محادثة … ... … ..


(١) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٩٣)، التحبير (٥/ ٢٠٤٦).
(٢) في (أ): «يخبر بها جميع». وفي (ب) و (ج): «يجيز جميع». وفي (د): «يجيز بجميع».
(٣) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٩٣)، التحبير (٥/ ٢٠٤٧).
(٤) هو أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده الأصبهاني، ولد سنة (٣١٠)، وكان واسع الرحلة، كثير الحديث والشيوخ، حافظا ثقة، من دعاة السنة، ومن مصنفاته: كتاب الإيمان، وكتاب التوحيد، وكتاب الصفات، وكتاب التاريخ، وتوفي سنة (٣٩٥). انظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٢٩٩)، سير أعلام النبلاء (١٧/٢٨)، لسان الميزان (٦/ ٥٥٥).
(٥) انظر: علوم الحديث (١٥٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٩٣)، التحبير (٥/ ٢٠٤٨).
(٦) أجاز ذلك: أبو الطيب الطبري - لمن كان موجودا حين الإجازة ـ، وأبو يعلى، والخطيب البغدادي، وأبو الفضل بن خيرون البغدادي، وأبو العلاء العطار، وابن رشد المالكي، والسلفي، ومال إلى جوازه ابن القطان، ورجحه: ابن الحاجب - لمن كان موجودا ــ، وصححه النووي. انظر: العدة (٣/ ٩٨٥ - ٩٨٦)، إجازة المجهول والمعدوم (٤٣ - ٤٤)، علوم الحديث (١٥٥)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٦١٣)، روضة الطالبين (١١/ ١٥٨)، شرح التبصرة (١/ ٤١٨ - ٤١٩)، الفوائد السنية (٢/ ٧١٣ - ٧١٤)، فتح المغيث (٢/ ٤٠٨ - ٤١٠).
(٧) منع من ذلك: عبد الغني بن سرور، وابن الصلاح. انظر: علوم الحديث (١٥٥)، فتح المغيث (٢/ ٤١٠).
(٨) في (د): «تجوز».
(٩) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٩٣)، التحبير (٥/ ٢٠٤٩).
(١٠) قال بعدم الجواز: القاضي أبو الطيب الطبري في قوله الأخير، وابن الصباغ، وابن الصلاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>