- وتجوز الرواية بالإجازة - في الجملة - عند الأكثر (٢). خلافا: لإبراهيم الحربي (٣)(٤)، وغيره (٥).
- ويجب العمل به (٦)؛ لأنه كالمرسل (٧).
(١) انظر: العدة (٣/ ٩٨٠ - ٩٨١)، روضة الناظر (٢/ ٤٠٨)، مختصر الروضة (١٧٠ - ١٧١)، المسودة (١/ ٥٦٢ - ٥٦٣). (٢) انظر: الكفاية (٢/ ٧٨)، علوم الحديث (١٥٣)، روضة الطالبين (١١/ ١٥٧)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٦٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٩١)، اختصار علوم الحديث (١/ ٣٤٧)، شرح علل الترمذي (١/ ٥٢٨)، التحبير (٥/ ٢٠٤٤). (٣) هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي الحنبلي، ولد سنة (١٩٨)، وطلب العلم وهو حدث، وسمع أبا نعيم الفضل بن دكين، وعفان بن مسلم، وعبد الله بن صالح العجلي، والإمام أحمد، وغيرهم، ونقل عن الإمام أحمد مسائل، وله العديد من المصنفات، وحدث عنه خلق كثير، وتوفي سنة (٢٨٥). انظر: طبقات الحنابلة ١/ ٢١٨، سير أعلام النبلاء ١٣/ ٣٥٦، المقصد الأرشد (١/ ٢١١). (٤) انظر: الكفاية (٢/ ٨٣)، علوم الحديث (١٥٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٩١)، اختصار علوم الحديث (١/ ٣٤٨)، شرح علل الترمذي (١/ ٥٢٨). (٥) ذهب إلى عدم جواز الرواية بالإجازة جماعة من الحنفية منهم: أبو طاهر الدباس. والشافعي في إحدى الروايتين عنه، وجماعة من الشافعية منهم: القاضي حسين بن محمد المروروذي، والماوردي. وجماعة من أهل الحديث منهم: أبو الشيخ الأصبهاني. انظر: أدب القاضي من الحاوي (١/ ٣٨٧) - (٣٨٩)، علوم الحديث (١٥١ - ١٥٣)، روضة الطالبين (١١/ ١٥٧)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٦٣ - ٦٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٩١ - ٥٩٢)، اختصار علوم الحديث (١/ ٣٤٧ - ٣٤٨)، الفوائد السنية (٢/ ٧١١). وانظر: الكفاية (٢/ ٨٢ - ٨٦). (٦) وهو قول الجمهور. وخالف: أهل الظاهر، ومن تابعهم. انظر: الكفاية (٢/ ٧٨)، شرح اللمع (٢/ ٦٥٢)، التلخيص (٢/ ٣٩١)، علوم الحديث (١٥٤)، روضة الطالبين (١١/ ١٥٧)، البحر المحيط (٤/ ٣٩٦)، الفوائد السنية (٢/ ٧١٠). (٧) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٩٢)، التحبير (٥/ ٢٠٤٤).