للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الأكثر (١).

وعند ابن (٢) الباقلاني (٣) وأبي الخطاب (٤): لا يُحمل.

مَسْأَلَة: إذا قال: «أمر بكذا»، أو «أَمَرَنَا»، أو «نَهَانا»، ونحوه؛ فهو حجة عند الأكثر (٥).

خلافا لبعض المتكلمين (٦).

ونُقِلَ عن داود قولان (٧).


(١) انظر: الإحكام (٢/ ١١٠٩)، شرح مختصر الروضة (٢/ ١٩٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٨٠)، البحر المحيط (٤/ ٣٧٤).
(٢) في (أ): «أبي».
(٣) انظر نسبة هذا القول للباقلاني في: الإحكام (٢/ ١١٠٩)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٦٠٤)، شرح مختصر الروضة (٢/ ١٨٩ - ١٩٠). وقال ابن السبكي في نسبة هذا القول للباقلاني: «لا نعرفه». وقال الزركشي: «هو وهم». وذكرا أنَّ الباقلاني حمل قول الصحابي «قال رسول الله »: على السماع في كتابه «التقريب». وقال المرداوي: «يحتمل أن له قولين». انظر: رفع الحاجب (٢/ ٤٠٨)، البحر المحيط (٤/ ٣٧٣)، التحبير (٥/ ٢٠١٣).
(٤) انظر: التمهيد (٣/ ١٨٥).
(٥) انظر: المحصول (٢ /١ /٦٣٨)، نهاية الوصول (٧/ ٣٠٠١)، المسودة (١/ ٥٧٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٨١)، شرح التبصرة (١/ ١٨٩).
(٦) انظر: التمهيد (٣/ ١٨٦)، نهاية الوصول (٧/ ٣٠٠١)، المسودة (١/ ٥٧٨)، البحر المحيط (٤/ ٣٧٤)، شرح التبصرة (١/ ١٨٩).
(٧) قال الزركشي: وخالف داود الظاهري، فقال: لا يحتج به حتى ينقل لفظ الرسول. قال القاضي أبو الطيب: هكذا سمعت القاضي أبا الحسن الحريري يقوله، ويحكيه من مذهب داود، وسمعت ابن بيان القصار - وكان داوديا: ينكر ذلك، ويقول: يجوز الاحتجاج به.
انظر: البحر المحيط (٤/ ٣٧٤). وانظر: العدة (٣/ ١٠٠٠ - ١٠٠١)، الواضح (٤/١/٢٩٥)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>