وعند ابن (٢) الباقلاني (٣) وأبي الخطاب (٤): لا يُحمل.
مَسْأَلَة: إذا قال: «أمر ﵇ بكذا»، أو «أَمَرَنَا»، أو «نَهَانا»، ونحوه؛ فهو حجة عند الأكثر (٥).
خلافا لبعض المتكلمين (٦).
ونُقِلَ عن داود قولان (٧).
(١) انظر: الإحكام (٢/ ١١٠٩)، شرح مختصر الروضة (٢/ ١٩٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٨٠)، البحر المحيط (٤/ ٣٧٤). (٢) في (أ): «أبي». (٣) انظر نسبة هذا القول للباقلاني في: الإحكام (٢/ ١١٠٩)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٦٠٤)، شرح مختصر الروضة (٢/ ١٨٩ - ١٩٠). وقال ابن السبكي في نسبة هذا القول للباقلاني: «لا نعرفه». وقال الزركشي: «هو وهم». وذكرا أنَّ الباقلاني حمل قول الصحابي «قال رسول الله ﷺ»: على السماع في كتابه «التقريب». وقال المرداوي: «يحتمل أن له قولين». انظر: رفع الحاجب (٢/ ٤٠٨)، البحر المحيط (٤/ ٣٧٣)، التحبير (٥/ ٢٠١٣). (٤) انظر: التمهيد (٣/ ١٨٥). (٥) انظر: المحصول (٢ /١ /٦٣٨)، نهاية الوصول (٧/ ٣٠٠١)، المسودة (١/ ٥٧٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٨١)، شرح التبصرة (١/ ١٨٩). (٦) انظر: التمهيد (٣/ ١٨٦)، نهاية الوصول (٧/ ٣٠٠١)، المسودة (١/ ٥٧٨)، البحر المحيط (٤/ ٣٧٤)، شرح التبصرة (١/ ١٨٩). (٧) قال الزركشي: وخالف داود الظاهري، فقال: لا يحتج به حتى ينقل لفظ الرسول. قال القاضي أبو الطيب: هكذا سمعت القاضي أبا الحسن الحريري يقوله، ويحكيه من مذهب داود، وسمعت ابن بيان القصار - وكان داوديا: ينكر ذلك، ويقول: يجوز الاحتجاج به. انظر: البحر المحيط (٤/ ٣٧٤). وانظر: العدة (٣/ ١٠٠٠ - ١٠٠١)، الواضح (٤/١/٢٩٥)، =