هم أصحاب رسول الله ﷺ يرثون منه ذلك، وينقلونه إلى التابعين، فيأمرونهم بإزالة المنكر؛ بطمس الصور، وتسوية القبور المشرفة.
٢ - تحريم التصوير، ووجوب إزالة الصور بطمسها أو ومحوها.
٣ - تحريم رفع القبور، ووجوب تسويتها بالأرض، ومن رفْع القبور البناء عليها، كما يقع في كثير من البلدان، فإذا مات فيهم من يعظمونه بنوا على قبره بناءً، وجعلوا عليه قبة، فهذا من أعظم أسباب الشرك؛ لأن النفوس تتعلق بهذا المقبور الذي جعل عليه هذا البناء.
وهذا البناء والتزويق الذي يكون على القبر لا ينفع الميت شيئًا، فإن كان رجلاً صالحاً سيتأذى من جراء ما يقع عنده من شرك، ودعاء غير الله تعالى، بل الذي ينفع الميت هو السلام عليه، والدعاء له، وحسب. وأشرف القبور قبر النبي ﷺ، لا يزيد الإنسان إذا زاره أن يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويمضي؛ ولما رأى علي بن الحسين من يدخل في خوخة عند قبر النبي ﷺ قال له:"ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء"(١)، ثم قال:"إني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم" (٢)، وقد مر في أول الكتاب.
٤ - وجوب هدم هذه القباب المبنية على القبور، عند الاستطاعة. فيجب على من بسط الله يده، وقدر على إزالة المنكر أن يزيل البناء الذي على القبور، حتى تحسم مادة الشرك والغلو.
ثم قال المصنف ﵀:
فيه مسائل:
الأولى: التغليظ الشديد في المصورين.
وهذا بيّن من النصوص، ومنها قوله: "أشد الناس عذاباً" وقوله: "ومن أظلم
(١) هذه العبارة ذكرها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٧/ ٣٨٣). (٢) الأحاديث المختارة للضياء المقدسي برقم (٤٢٨) وقال الألباني في موسوعة الألباني في العقيدة (٢/ ٤٩٨): "وفي إسناده رجل من أهل البيت مستور، وبقية رجاله ثقات".