للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوائد الحديث:

١ - وجوب الرضا بالحلف بالله، وتحريم رده.

٢ - الوعيد الشديد على من لم يقنع بالحلف بالله، وأن ذلك من الكبائر.

٣ - وجوب الصدق في اليمين.

٤ - أن الأصل في المسلم السلامة والصدق، فينبغي قبول يمينه.

مسألة: هل يجب على الإنسان أن يقنع بكل يمين؟ فيه تفصيل، فقد قال شيخنا ابن عثيمين : إن كان الحالف موضع صدق وثقة، فإنك ترضى بيمينه، وإن كان غير ذلك فلا، كما قال حويصة ومحيصة: "كيف نرضى يا رسول الله بأيمان اليهود؟ فأقرهم؛ وذلك لما قتل قتيل من المسلمين بين ظهراني اليهود، ووقعت مسألة القسامة المشهورة، قال لهم النبي : "تحلفون، وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم" قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: "فتبريكم يهود بخمسين" فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟! فعقله النبي من عنده (١)، فردوا أيمان اليهود. فأقرهم النبي على ذلك، ولم ينكر عليهم. (٢)

ويمكن أن نقسم أحوال بذل اليمين إلى خمسة حالات:

الأولى: أن يعلم الإنسان يقيناً أن هذا الحالف كاذب في يمينه، فحينئذٍ لا يلزم تصديقه، فترد يمينه ولا حرج؛ ولا محظور يتعلق بجناب الله ﷿.

الثانية: أن يترجح كذبه، فللمحلوف له أن يرد يمينه، ولا يلزمه تصديقه؛ لأن العمل بغلبة الظن كثير في الشريعة.

الثالثة: أن يتساوى الأمران، أي: صدقه وكذبه، فحينئذٍ يجب الرضا والقبول.

الرابعة: وهي من باب أولى: أن يترجح صدقه، فيجب قبول يمينه، والرضا به.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجزية، باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وإثم من لم يف بالعهد برقم (٣١٧٣) ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة برقم (١٦٦٩).
(٢) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (٢/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>