للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأولى: أن يدافعه ويجاهده فيذهب، فحينئذٍ لا يضره، وعمله صحيح ومقبول.

الثانية: أن يسترسل معه، وحينئذٍ يُنظر:

١ - إن كان هذا الرياء في أصل العمل، أي: منذ مبدئه ومنشئه، فالعمل حابط من أصله؛ لأنه لم ينعقد، لفقد شرط الإخلاص.

٢ - وإن كان في أصله خالصًا، ثم طرأ الرياء عليه أثناءه، فله حالان أيضًا:

- إن كانت العبادة واحدة، ينبني بعضها على بعض، كالصلاة، حبطت جميعها.

- وإن كانت ذات أجزاء مفرقة، يستقل كل جزء بنفسه، كالصدقات، فلا يحبط إلا ما قارنه.

ونضرب لذلك مثالاً: رجل قام يصلي مخلصاً لله ﷿، ثم شعر بأن فلان يرمقه، فأخذ يزين صلاته، ويمد ركوعه وسجوده، فتبطل الصلاة كلها؛ لأن الصلاة عبادة ينبني بعضها على بعض، ولا يمكن أن يصح بعض أجزائها ويبطل بعض. ولو أن إنساناً أراد أن يتصدق بمائة ريال، وقسمها خمسين، خمسين، وتصدق بالخمسين الأولى مخلصاً لله، ثم دخله الرياء في إخراج الخمسين الثانية، حبطت الثانية دون الأولى؛ لأنه قارنها الرياء، ولا تلازم بينهما.

مناسبة الحديث للباب:

ظاهرة، لما تضمنه من التخويف من الرياء، وتفسيره.

فوائد الحديث:

١ - شدة شفقة النبي وخوفه على أمته؛ كما وصفه ربه: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨]

٢ - أن أخوف ما يُخَاف على الصالحين: الرياء، لما يقع لهم من محبة التزين بالدين، عكس الفساق، فإن ذلك لا يعنيهم.

٣ - ذم الشرك مطلقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>